وهي منحصرة في أربعة : أصل البراءة ، وأصل الاحتياط ، والتخيير ، والاستصحاب ، بناء على كونه حكما ظاهريّا ثبت التعبّد به من الأخبار ، إذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي.
وأمّا الاصول المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع ، كأصالة الصحة ، وأصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحلّ ، فلا يقع الكلام فيها إلّا لمناسبة يقتضيها المقام.
ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه في الاصول الأربعة عقلي ، لأنّ حكم الشك ؛ إمّا أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه ، وإمّا أن لا يكون ، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ.
____________________________________
الشبهات الموضوعية أيضا.
(وهي منحصرة في أربعة).
أي : الاصول منحصرة في الأربعة حصرا عقليا من حيث مجاريها ، واستقرائيا من جهة أنفسها ، وهي :
١ ـ أصل البراءة ٢ ـ وأصل الاحتياط ٣ ـ والتخيير ٤ ـ والاستصحاب بناء على كونه حكما ظاهريا ثبت اعتباره بالأخبار ، وأمّا بناء على ثبوت اعتباره ببناء من العقلاء ، فإنّه يكون من الأمارات المفيدة للظن ، وبذلك يخرج عن كونه أصلا رابعا للاصول العملية كما ذكر في محلّه.
وأمّا حصرها في الأربعة من حيث المجاري فهو عقلي ، حيث تكون قسمتها عليها دائرة بين النفي والإثبات ، وكل تقسيم كذلك يكون حصر المقسم في الأقسام عقليا.
وأمّا كون انحصار نفس الاصول في الأربعة استقرائيا فلما ثبت بالاستقراء من أنّ الاصول الجارية في جميع أبواب الفقه منحصرة في الأربعة المذكورة.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى حصرها في الأربعة عقلا من حيث مجاريها بقوله :
(لأنّ حكم الشك ؛ إمّا أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه ، وإمّا أن لا يكون ، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ)
ومراده من لحاظ اليقين السابق على الشك هو ما إذا كان شك المكلّف في بقاء ما تيقّن به من جهة وجود الرافع ، كالشك في بقاء الطهارة بعد اليقين بها ، لا من جهة المقتضي