وهذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة
____________________________________
وينبغي التنبيه على امور :
منها : إنّ ظاهر كلام المصنّف قدسسره في المطلب الثالث حيث قال : وأمّا تحريم المشتبه بالوجوب ، وإن كان هو دوران الأمر بين التحريم والوجوب فقط ، فينحصر في التركيب الثنائي الواحد ، ولا يحتاج إلى الجدول ، إلّا أنّه لا يمنع عن احتمال غيرهما معهما أيضا ، فحينئذ يحتاج إلى الجدول كالمطلب الأول والثاني ، ولهذا قد أضفنا إلى التركيب الثنائي ما يمكن فرضه فيه من التركيب الثلاثي والرباعي والخماسي كما تقدم في الجدول الثالث.
ومنها : إنّ المراد من الصور الصحيحة الحاصلة من كلّ جدول هي ما يشتمل على الحكم الإلزامي حتى يصحّ الحكم بالبراءة فيه ، لأنّ البراءة عبارة عن رفع ما فيه المشقّة والتضييق على المكلّف ، فتخصّص بالحكم الإلزامي ، إذ لا مشقّة في غيره حتى يرفع بها.
ومنها : إنّ ما ذكرنا في بيان صور الاشتباه من الاحتمالات المذكورة في الجدول أولى ممّا في شرح الاعتمادي ، حيث جعل اشتباه الإباحة مع الاستحباب من جملة الصور والاحتمالات ، مع أنّ البراءة لا تجري في الحكم المشتبه إذا لم يكن إلزاميا ، ولهذا أسقطنا صور الاشتباه التي لم تكن مشتملة على الحكم الإلزامي.
الّا أن يقال : إن التكليف في اللغة وإن كان بمعنى الإلقاء في المشقّة ؛ لأنّه مأخوذ من الكلفة ، فلا يصدق على الحكم غير الإلزامي لعدم المشقّة فيه إلّا أنّه في الاصطلاح يكون أعمّ من ذلك.
(وهذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالإلزام ، أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به).
أي : ما ذكرنا ـ من حصر عنوان الاشتباه في المطالب الثلاثة أي : ١ ـ تحريم المشتبه بغير الوجوب ٢ ـ ووجوب المشتبه بغير التحريم ٣ ـ وتحريم المشتبه بالوجوب ـ مبنيّ على أحد أمرين :
أحدهما : هو اختصاص التكليف في الشك فيه بالحكم الإلزامي ، كالتحريم والوجوب لثبوت المشقّة والكلفة فيهما فقط ، ومقتضى أدلة البراءة هو رفع الكلفة المحتملة ، كما أن مقتضى أدلة الاحتياط هو ثبوت الكلفة المحتملة.