المطلب الأول
فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب
فالمطلب الأوّل : فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب.
وقد عرفت أنّ متعلّق الشك ، تارة : الواقعة الكلّيّة ، كشرب التتن. ومنشأ الشك فيه عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، واخرى : الواقعة الجزئيّة ، فهاهنا أربع مسائل :
المسألة الاولى : ما لا نصّ فيه
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
والثاني : وجوب الترك ويعبّر عنه بالاحتياط ، والأوّل منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريّين.
وربّما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط ،
____________________________________
ففي المطلب الأول وهو الشبهة التحريمية أربع مسائل :
(المسألة الاولى : ما لا نصّ فيه ، وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين).
التعبير بما يرجع إلى قولين إشارة إلى ضعف قول ثالث ، وهو ما نسب إلى المحقّق قدسسره في المعارج حيث قال بالتفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فتجري البراءة في الأول دون الثاني ، ويأتي وجه الضعف لهذا القول.
(أحدهما : إباحة الفعل شرعا) وهو معنى البراءة.
(والثاني : وجوب الترك) وهو معنى الاحتياط.
(والأول منسوب إلى المجتهدين) والاصوليين.
(والثاني إلى معظم الأخباريين ، وربّما نسب إليهم) أي : إلى الأخباريين (أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط ، ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار