نعم ، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة.
فعن المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، والبزنطي جميعا ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه
____________________________________
وبالجملة ، إنّ مقتضى وحدة الإسناد هو أن يكون المراد بالموصول في (ما لا يعلمون) هو الفعل الذي هو الموضوع لا الحكم فقط ولا الأعمّ منه ومن الحكم ، وبناء على هذا يختصّ الحديث بالشبهات الموضوعية فقط ، ولا يشمل الشبهات الحكمية ، وبذلك يخرج عن كونه دليلا على البراءة.
(نعم ، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة).
وهذا الكلام من المصنّف قدسسره ردّ لإيراد اختصاص النبوي بالشبهات الموضوعية ، فلا يشمل الشبهات الحكمية حتى يستدل به على البراءة.
وحال الردّ يتضح بعد تقديم مقدمة ، وهي :
أن يراد اختصاص النبوي بالشبهات الموضوعية مبنيّ على وحدة السياق والإسناد كما تقدم في شرح الإيراد ، واتّحاد السياق مبنيّ على أن يكون المقدّر المرفوع خصوص المؤاخذة لا جميع الآثار ، ولا الأثر الظاهر ، وحينئذ لو أثبتنا بدليل خارجي أو قرينة خارجية بأنّ المرفوع ليس خصوص المؤاخذة لكان لازم ذلك انتفاء وحدة السياق ، فينتفي اختصاص النبوي بالشبهات الموضوعية تبعا له وذلك لكونه مبنيّا على اتّحاد السياق المنتفي بانتفاء كون الموضوع خصوص المؤاخذة.
وإذا عرفت هذه المقدمة لا يبقى لك شك في ردّ اختصاص النبوي بالشبهات الموضوعية ، وذلك لأنّ الاختصاص كان مبنيّا على أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة.
والمصنّف قدسسره يردّ تقدير خصوص المؤاخذة بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله :
(نعم ، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع) أي : المرفوع (عن الامّة بخصوص المؤاخذة).