فاعلم أنّه إذا بنينا على عموم رفع الآثار ، فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين ، كوجوب الكفّارة المترتبة على قتل الخطأ ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الأجزاء ، وليس المراد ـ أيضا ـ رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ مثل قوله : من تعمّد الافطار فعليه كذا ، لأنّ هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ ، بل المراد أنّ الآثار المترتبة على نفس الفعل ـ لا بشرط الخطأ والعمد ـ قد
____________________________________
إنّ للآثار تقسيمات ثلاثة على ما يظهر من كلام المصنّف قدسسره ، فلا بدّ أوّلا من بيانها إجمالا قبل بيانها تفصيلا :
التقسيم الأول : تقسيمها باعتبار الموضوع.
التقسيم الثاني : تقسيمها باعتبار كونها مجعولة شرعيّة وغير شرعيّة.
التقسيم الثالث : تقسيمها باعتبار ترتّب الامتنان عليها وعدمه.
وأمّا بيانها تفصيلا فنقول : إنّ المصنّف قدسسره قد أشار إلى التقسيم الأول بقوله :
(فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي ... إلى آخره).
وملخّص هذا التقسيم هو أنّ الآثار بلحاظ موضوعاتها على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يطرأ على الموضوع المتّصف والمقيّد بالعناوين المذكورة في الحديث كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الأجزاء ، أو وجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ ، وليس المراد بالآثار المرفوعة بحديث الرفع هذا التقسيم من الآثار ، بل لا يعقل رفع ما يكون موضوعه الخطأ بالخطإ ، لأنّ ثبوت الموضوع يقضي ثبوت ما يترتب عليه ، فيكون مثبتا له لا رافعا له.
والقسم الثاني : ما يطرأ على الموضوع المقيّد بعدم العناوين المذكورة في الحديث ، مثل وجوب كفارة إفطار صوم شهر رمضان المبارك حيث يكون مترتبا على الإفطار عن عمد مقابل الخطأ ، وهكذا القصاص المترتب على قتل العمد ، وليس المراد ـ أيضا ـ رفع هذا القسم من الآثار ، وذلك لأنّ ارتفاع هذا القسم يكون بارتفاع موضوعه لا بحديث الرفع.
والقسم الثالث : ما يطرأ على نفس الفعل لا بشرط الخطأ ولا بشرط العمد ، والمراد من الآثار المرفوعة في الحديث هذا القسم من الآثار.