واعلم ـ أيضا ـ أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم.
فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضّمان ، وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما اضطرّوا إليه ، إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ، فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.
ثمّ المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعيّة التي وضعها الشارع ، لأنّها هي القابلة للارتفاع برفعه. وأمّا ما لم يكن بجعله من الآثار العقليّة والعاديّة ، فلا تدلّ الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها.
____________________________________
(واعلم ـ أيضا ـ أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة).
أي : إنّ الآثار باعتبار ترتب الامتنان عليها وعدمه تنقسم إلى قسمين :
قسم ينافي الامتنان على الامّة كما يكون في رفعه إضرار على الآخرين.
وقسم منه لا ينافي الامتنان على الامّة كما لم يكن في رفعه إضرار على الآخرين.
والمرفوع بحديث الرفع هو ما لا ينافي الامتنان على الامّة ؛ لأنّ الحديث ورد في مقام الامتنان على الامّة.
وعلى أي حال فالمتحصّل من الجميع أنّ المرفوع بحديث الرفع هو القسم الواحد من كل تقسيم ، فيرفع به ثلاثة أقسام من ثمانية أقسام ، ويمكن صدق الأقسام الثلاث في الأثر الواحد حيث يكون مجعولا شرعيا ، ويترتب عليه الامتنان ، ولم يكن موضوعه مقيدا بالخطإ أو العمد.
(ثمّ المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له فيعمّ الدفع).
وتوضيح ما أفاده المصنّف قدسسره من أنّ المراد بالرفع ما يشمل الدفع يحتاج إلى مقدمة ، وهي بيان الفرق بين الرفع والدفع ، فنقول :
إنّ الرفع عند العرف : عبارة عن إزالة الشيء الموجود مع وجود المقتضي لبقائه.
والدفع : عبارة عن منع تأثير المقتضي في وجود الشيء.
وبعبارة اخرى : الرفع عبارة عن إعدام الشيء الموجود ، والدفع عبارة عن المنع عن