وفيه : إنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشك في انقضائها ، فإن كان الشكّ في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.
____________________________________
جهلا مركّبا لا يمكن فيه الاحتياط ، وفرض الجهل بالعدّة جهلا بسيطا يمكن فيه الاحتياط ، ومن الواضح أن ما لا يمكن فيه الاحتياط من الجهل يكون أعذر ممّا يمكن فيه الاحتياط.
(وفيه : إن الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشك في انقضائها ، فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه).
ويرد على الاستدلال بهذه الرواية على البراءة بأنّها أجنبية عن المقام ، وذلك يتضح بعد ذكر مقدمة ، وهي :
إن محل النزاع هو إثبات المعذوريّة للجاهل من حيث الحكم التكليفي ، وهو في مقام المعذوريّة بالنسبة إلى حرمة التزويج واستحقاق العقاب ، حتى يكون عقد النكاح في حال الجهل جائزا.
وأمّا المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي ، وهو في المقام عدم تأثير العقد في التحريم المؤبّد ، فلا يكون مرتبطا بالمقام أصلا.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول :
إنّ المستفاد من هذه الرواية هو المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي ، فحينئذ تكون الرواية أجنبية عن المقام ، والشاهد على ذلك أمران :
أحدهما : هو سؤال السائل عن الحرمة الأبديّة حيث قال : أهي لا تحلّ أبدا؟ فأجاب الإمام عليهالسلام : (أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك) فهذا الجواب بعد لحاظ تطابق الجواب مع السؤال ظاهر ، بل نصّ في المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي بعدم تأثير العقد في التحريم الأبدي.
وثانيهما : قوله عليهالسلام : (فهو معذور في أن يتزوّجها) بعد سؤال السائل ثانيا حيث قال وسأل : فهو في الاخرى ـ أي : الجهالة في العدّة ـ معذور؟ فقال الإمام عليهالسلام : (نعم ، إذا انقضت عدّتها ، فهو معذور في أن يتزوّجها) حيث يكون هذا الكلام منه عليهالسلام ظاهرا في المعذوريّة من حيث