وقد يستدلّ على المطلب ـ أخذا من الشهيد في الذكرى ـ بقوله عليهالسلام : (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (١).
وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية : «إنّ معنى الحديث أنّ كلّ فعل من جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة ، وكذا كل عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتصف بالحل والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة فهو حلال.
فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا من الأفعال الاضطراريّة والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه ، وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
____________________________________
والقرينة قد قامت بأن المراد بالجهل في الحرمة هو المركب ، والمراد به في العدّة هو البسيط.
وذلك لأنّ الغالب في الجهل بالحرمة هو المركّب ، كما أنّ الغالب في الجهل بالعدّة هو البسيط ، فهذه الغلبة قرينة على التعيين ، مضافا إلى أن الجهل بالحرمة يكون سببا للتزويج فيكون مركّبا ، إذ الجهل البسيط ليس سببا للتزويج لوجوب الفحص فيه. ومنه يظهر أنّ الالتزام بالتفكيك بالدليل لا مانع منه.
(وقد يستدلّ على المطلب ـ أخذا من الشهيد في الذكرى ـ بقوله عليهالسلام : (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)).
استدل السيد الصدر في شرح الوافية بهذه الرواية على البراءة ، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على البراءة يتضح بعد ذكر مقدمة وهي :
إن أفعال المكلف تكون على قسمين :
قسم منها : ما يتعلّق به حكم شرعي ، ويتّصف بالحليّة والحرمة ، كشرب التتن مثلا ، فيقال : إنّ شرب التتن قابل بأن يتصف بالحرمة أو الحليّة ، فإذا لم يكن دليل على أحدهما لكان فيه احتمال الحرمة والحليّة.
وقسم منها : لا يتعلّق به الحكم ، فلا يتصف بالحرمة أصلا ، كحركة يد المرتعش مثلا.
__________________
(١) الذكرى : ٥. الوسائل ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ١.