دليل الاجماع على البراءة
وأمّا الإجماع فتقريره على وجهين :
الأوّل : دعوى إجماع العلماء كلّهم من المجتهدين والأخباريّين على أنّ الحكم ـ فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ، ولا على تحريمه من حيث إنّه مجهول الحكم ـ هو البراءة وعدم العقاب على الفعل.
وهذا الوجه لا ينفع إلّا بعد عدم تماميّة ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط فهو نظير حكم العقل الآتي.
الثاني : دعوى الإجماع على أنّ الحكم ـ فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ـ هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.
____________________________________
(وأمّا الإجماع فتقريره على وجهين :
الأوّل : دعوى إجماع العلماء كلّهم من المجتهدين والأخباريين على أنّ الحكم ـ فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ، ولا على تحريمه من حيث إنّه مجهول الحكم ـ هو البراءة وعدم العقاب على الفعل).
وملخّص تقرير القسم الأوّل من الإجماع هو أنّ حكم المشتبه وما لم يعلم حكمه الواقعي هو البراءة باتفاق المجتهدين والأخباريين ، ويكون هذا الاتّفاق منهم على فرض عدم دليل من العقل أو النقل على التحريم ، فيكون الإجماع المزبور فرضيّا وتعليقيّا ولا ينفع إلّا بعد إثبات عدم تماميّة ما سيأتي من الدليل العقلي والنقلي على وجوب الاحتياط من قبل الأخباريين ، ولو تمّ دليل الاحتياط كان حاكما على دليل البراءة كما يكون حاكما على حكم العقل الآتي على البراءة ، حيث يحكم بقبح العقاب بلا بيان ، ولكن ما يدل على وجوب الاحتياط يكون بيانا للحكم الظاهري ، فيكون حاكما أو واردا على حكم العقل المذكور ، على الخلاف المذكور في محلّه ، ولهذا قال : إنّ هذا الإجماع الفرضي يكون نظير حكم العقل الآتي.
(الثاني : دعوى الإجماع على أن الحكم ـ فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ـ هو عدم وجوب الاحتياط ... إلى آخره).
أي : إن هذا القسم من الإجماع يكون تنجّزيّا في مقابل القسم الذي كان فرضيّا وتعليقيّا.