الثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة فإنّها قد تفيد القطع بالاتّفاق.
وممّن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق رحمهالله في عبارته المتقدّمة عن اعتقاداته ، وممّن ادّعى اتفاق المحصّلين عليه الحلّي في أوّل السرائر ، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنّة والإجماع :
«إنّه إذا فقدت الثلاثة ، فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسّك بدليل العقل» انتهى.
ومراده بدليل العقل ـ كما يظهر من تتبّع كتابه ـ هو أصل البراءة.
وممّن ادّعى إطباق العلماء المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب ، وعنه في المسائل المصريّة ـ أيضا ـ في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نصّ فيه :
«إنّ من أصلنا العمل بالأصل ، حتى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات».
فلو لا كون الأصل إجماعيّا لم يحسن من المحقّق قدسسره جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.
وأمّا الشهرة فإنّما تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيّة ، ويكفي في تحقّقها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخّرين.
____________________________________
(والثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة ... إلى آخره).
الثاني من الوجوه الثلاث : هي الإجماعات المنقولة ، وممّن استظهر منه دعوى ذلك الإجماع هو الصدوق قدسسره في عبارته المتقدّمة ، وهي قوله : «إنّ اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة» ، وكذلك يظهر الإجماع من الحلّي رحمهالله ، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع : «إنه إذا فقدت الثلاثة ، فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند الباحثين عن مأخذ الشريعة هو التمسّك بدليل العقل». ومراده من دليل العقل هو أصل البراءة.
وممّن ادّعى اطباق العلماء المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب ، وعنه في رسالة المسائل المصريّة يستظهر الإجماع على البراءة أيضا ، حيث قال في توجيه نسبة السيّد جواز إزالة النجاسة بالمضاف إلى مذهبنا : «بأنّ هذه الدعوى من السيّد رحمهالله لم تكن مبنيّة على التتبّع ، بل على القاعدة» ، وهي : «أن من أصلنا» أي : من قواعد الشيعة «العمل