جهلا ـ لم يزل بناؤهم على ذلك ، فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
____________________________________
أي : وإن كان غرض المحقّق قدسسره أنّ بناء العقلاء جرى على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن قبح مؤاخذة الجاهل ، بل لو فرض عدم قبح عقاب الجاهل لفرض العقاب من اللّوازم القهريّة لفعل الحرام ، كالسكر بالنسبة إلى شرب الخمر حيث يكون من اللّوازم القهريّة ويترتّب عليه ، وإن كان عن جهل (أو فرض المولى في التكاليف العرفيّة ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا لم يزل بناؤهم على ذلك) أي : تجويز الارتكاب.
وقوله : (لم يزل) جواب لقوله : (حتى لو فرض عدم قبحه ... إلى آخره) وقوله : (فهو) جواب لقوله : (وإن كان الغرض منه ... إلى آخره).
وحاصل الكلام هو إن كان غرض المحقّق أنّ العقلاء بنوا على تجويز ارتكاب الجاهل ـ ولو فرض عدم عقابه عقلا ـ فهذا التجويز منهم مبنيّ على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل عندهم (وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله) في باب الشك في المكلّف به فانتظر.
* * *