مدفوعة بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب
____________________________________
دفع الضرر المحتمل ، فيقع التعارض بينهما في مورد شرب التتن ، إذ مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم العقاب لعدم البيان فيه ، ومقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هو العقاب لوجود احتمال الضرر الناشئ عن احتمال الحرمة فيه ، فيكون وقوع التعارض بينهما مستلزما لثبوت المتناقضين لحكم العقل باستحقاق العقاب وبعدمه في مورد واحد ، وهو محال.
فلا بدّ في دفع هذا التناقض من القول بأنّ إحدى القاعدتين وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة على الاخرى وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ وذلك لأنّ القاعدة الثانية وهي حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل تكفي أن تكون بيانا للزوم الاحتياط في محتمل الحرمة ، فتسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها.
وبهذا البيان يتضح لك ما ذكر من الإشكال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فلا يمكن الاستدلال بها على البراءة. هذا تمام الكلام في تقريب الدعوى المذكورة.
ثمّ إنّ كلام المصنّف قدسسره في دفع هذه الدعوى ، حيث قال : (مدفوعة بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته ... إلى آخره) مشتمل على جوابين مبنيّين على أن يكون المراد بالضرر العقاب :
أمّا الجواب الأوّل : فنقول بعدم ثبوت حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل حتى يكون واردا على حكمه بقبح العقاب بلا بيان لو كان المراد بالضرر العقاب كما هو المفروض ، بل الأمر يكون بالعكس ، أي : يكون حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واردا على حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل ؛ وذلك لأنّ متعلّق الشك في المقام هو التكليف لا العقاب ، والشك في التكليف لا يستلزم الشك في العقاب حتى يكون محتملا ، بل يكون الشك في التكليف علّة تامة للقطع بعدم العقاب وذلك بحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فلا يبقى لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل موضوع للقطع بعدم الضرر والعقاب ، وهو معنى عدم ثبوت الحكم المذكور.
وأمّا الجواب الثاني : المبني على ثبوت حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، بأن