الاحتياط
احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثلاثة :
فمن الكتاب طائفتان :
أدلة الاحتياط من الكتاب
إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ، فإنّ الحكم بترخيص الشارع
____________________________________
(احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب طائفتان).
استدلّ لقول الأخباريين ـ وهو وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة ـ بالأدلة الثلاثة ، وهي : الكتاب والسنّة والعقل.
وجعل المصنّف قدسسره ما دلّ على وجوب الاحتياط من الآيات طائفتين ، ونحن نجعلها أكثر من الطائفتين ، وذلك ليكون تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط والجواب عنها أسهل وأكثر وضوحا.
فنقول : إنّ الآيات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط على طوائف :
منها : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، وقوله تعالى : (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٢) ، وقوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٣).
وهذه الطائفة تدلّ على حرمة القول بغير علم ؛ لأنّ القول بغير علم افتراء على الشارع ، فيكون تشريعا محرّما ، فبناء على هذا يكون القول بالإباحة في محتمل الحرمة قولا بغير علم ، ويكون محرّما بهذه الآيات ، فتأمّل تعرف.
__________________
(١) الإسراء : ٣٦.
(٢) البقرة : ٨٠.
(٣) يونس : ٥٩.