أدلة الاحتياط من السنّة
ومن السنّة طوائف :
إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات.
والثانية : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم ، وهي لا تحصى كثرة.
وظاهر التوقّف المطلق السكون وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصّل قوله عليهالسلام في بعض الأخبار : (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) (١).
____________________________________
(ومن السنّة طوائف :
إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم).
وقد جعل المصنّف قدسسره السنّة أربع طوائف.
الطائفة الاولى : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير علم ، كقوله عليهالسلام في خبر زرارة : ما حقّ الله على العباد؟ قال : (أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون) (٢) وقوله عليهالسلام في عداد قضاة النار : (رجل قضى بالحق وهو لا يعلم) (٣).
وتقريب دلالة هذه الطائفة على وجوب الاحتياط دون الإباحة ، هو أنّ الحاكم بالإباحة من دون علم يكون في النار ، وإن كانت ثابتة في الواقع.
(وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات) من أن القول بالإباحة والترخيص ، بعد ما ورد الترخيص من الشرع والعقل بأدلة البراءة ، ليس قولا بغير علم.
(الثانية : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم وهي لا تحصى كثرة).
أي : إن الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على وجوب التوقّف عند الشبهة كثيرة ، كما
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.
(٢) الكافي ١ : ٤٣ / ٧. الوسائل ٢٧ : ٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٤ ، ح ٩.
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٧ / ١. الفقيه ٣ : ٣ / ٦. التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٣. الوسائل ٢٧ : ٢٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٤ ، ح ٦.