وفيه : أنّ المراد بالنبإ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلك الآيات ، فيتعيّن تخصيصها ، بناء على ما تقرّر من أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العامّ في العموم. وأمّا منع ذلك فيما تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطيّة المعلّلة بالتعليل الجاري ، في صورتي وجود الشرط وانتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء ، فراجع.
____________________________________
ـ بما هو قابل للذبّ عنه ـ فكثير ، منها : معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية) وتقريب الإشكال ـ بكون مفهوم الآية معارضا للآيات الناهية ـ ويتضح بعد تقديم مقدمة وهي :
إنّ النسبة بينهما هي عموم من وجه ، حيث يكون مقتضى المفهوم حجّية خبر العادل مطلقا ، أي : سواء كان مفيدا للعلم أو الظن ، ويكون مفاد الآيات الناهية عدم حجّية الظن مطلقا ، سواء حصل من خبر العادل أو من غيره.
فمادة الافتراق ، من جانب المفهوم : هو خبر العادل المفيد للعلم ، ومن جانب الآيات الناهية : هو خبر الفاسق ، ومادة الاجتماع : هو خبر العادل الظنّي ، فيحكم بتساقطهما ، ويرجع إلى أصالة حرمة العمل بغير العلم ، كما أشار إليه بقوله : (فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّية ، وفيه : أنّ المراد بالنبإ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلك الآيات ... إلى آخره).
وحاصل جواب المصنّف رحمهالله عن هذا الإشكال ، يرجع إلى ردّ كون النسبة عموما من وجه ، بل هي عموم مطلق ، ويكون المفهوم أخصّ من الآيات الناهية ، فحينئذ يتعيّن تخصيص الآيات بالمفهوم بمقتضى الجمع العرفي ، كما قيل : الجمع مهما أمكن اولى من الطرح.
وأمّا بيان كون النسبة عموما مطلقا لا من وجه ، فقد أشار إليه بقوله : إنّ المراد بالنبإ في المنطوق هو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ، أعني : الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ، فيكون الخبر العلمي خارجا عن المنطوق والمفهوم ، فتنقلب النسبة بين المفهوم والآيات الناهية إلى العموم المطلق ، فيجري فيه حكم قاعدة حمل العام على الخاص ، وجعله مخصّصا له.
قوله : (وأمّا منع ذلك فيما تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم فلما