وأمّا عن الموثّقة (١) : فبأنّ ظاهرها الاستحباب. والظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعيّة ، لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليهالسلام ؛ لأنّه لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله.
____________________________________
بالمقام أصلا ، لكون الشبهة فيه وجوبيّة ، وفي المقام تحريميّة ، وإن كان في الجنس ، فإنّه وإن كان يشمل المقام إلّا إنّه لا ينفع أيضا ، لأنّه مستلزم لتخصيص المورد ، لأنّ الأخباري لا يقول بوجوب الفتوى بالاحتياط في الشبهة الوجوبيّة وهي مورد الرواية ، فيلزم خروج مورد الرواية عنها وهو غير جائز.
وخلاصة القول هو أنّ الصحيحة لا تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة وذلك بالبيان المتقدّم.
(وأمّا عن الموثّقة : فبأنّ ظاهرها الاستحباب ... إلى آخره).
وهو المستفاد من قوله عليهالسلام : (أرى لك ان تنتظر ... إلى آخره).
وأمّا تفصيل الجواب عن الموثّقة فلا بدّ أن يكون الجواب عنها :
تارة : على مذهب من يقول بتحقّق الغروب باستتار القرص ، كالسيد والشيخ وابن بابويه قدسسرهم ، حيث تكون الشبهة ـ حينئذ ـ موضوعيّة على ما يأتي تفصيل ذلك.
واخرى : على مذهب من يقول بتحقّق الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة ، كما عليه أكثر الفقهاء الإماميّة ، حيث تكون الشبهة ـ حينئذ ـ حكميّة ، كما سيأتي.
والمراد بالحمرة في قوله عليهالسلام : (حتى تذهب الحمرة) على المذهب الأوّل هي الحمرة المغربيّة ، حيث تكون مردّدة بين الحمرة التي تكون أمارة على غروب الشمس ودخول وقت المغرب ، وبين الحمرة المغربيّة المرتفعة فوق الجبل الحاصلة من نور الشمس ، وتكون أمارة على عدم غروب الشمس ، فتكون الشبهة ـ حينئذ ـ موضوعيّة ؛ وذلك لكون الشكّ ناشئا من الامور الخارجيّة ، مع كون مفهوم الغروب واضحا ومعلوما شرعا على الفرض ، وهو استتار القرص.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣١. الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٢. الوسائل ٤ : ١٧٦ ، أبواب مواقيت الصلاة ، ب ١٦ ، ح ١٤.