الرابعة : أخبار التثليث المرويّة عن النبي صلىاللهعليهوآله والوصي عليهالسلام وبعض الأئمّة عليهمالسلام.
ففي مقبولة ابن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين ـ بعد الأمر بأخذ المشهور منهما وترك الشاذّ النادر ، معلّلا بقوله عليهالسلام : (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) (١).
قوله : (إنّما الامور ثلاثة ، أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم) (٢).
____________________________________
(والرابعة : أخبار التثليث المرويّة عن النبي صلىاللهعليهوآله والوصي عليهالسلام).
وهي الطائفة الرابعة التي استدل بها على وجوب الاحتياط وهي أخبار التثليث ، وما أشار إليه المصنّف قدسسره هي ثلاثة :
أحدها : ما عن الإمام عليهالسلام. والثانية والثالثة ما عن النبي صلىاللهعليهوآله ، ففي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين قال الإمام عليهالسلام :
(إنّما الامور ثلاثة ، أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله).
ثمّ ذكر ما عن النبي صلىاللهعليهوآله حيث (قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم)).
ثمّ أشار إلى الثالثة التي رويت عن النبي صلىاللهعليهوآله بقوله :
(النبوي المروي عن أبي عبد الله عليهالسلام في كلام طويل ، وقد تقدّم في أخبار التوقّف). وهو قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : (الامور ثلاثة أمر بيّن لك رشده فاتّبعه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله تعالى).
والاستدلال بهذه الطائفة مبني على أن يكون الشاذ الذي أمر الإمام عليهالسلام بتركه وأوجب
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٢) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.