فيكون الحكم به حكما من غير الطريقة المنصوبة من الشارع ، فتأمّل.
ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات امور :
أحدها : عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة التي اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.
وتخصيصه بالشبهة الحكميّة مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد ، مناف للسياق ، فإنّ سياق الرواية آب عن التخصيص ، لأنّه ظاهر في الحصر ، وليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن ، ولو بني على كونها منه لأجل أدلّة جواز ارتكابها ، قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة.
____________________________________
واجبا عند تعارضه مع المشهور أيضا ؛ وذلك لأنّ المشهور مقطوع الحجّية ، فيكون الأخذ به مبرئا للذمّة يقينا ، وهذا بخلاف الشاذّ حيث يكون مشكوك الاعتبار ، ولا بدّ من البناء على عدم اعتباره من جهة الأصل ، وعلى عدم أخذه من جهة حكم العقل.
فيكون المتحصّل من الجميع هو ترك الشاذّ ، وعدم جواز الأخذ به ، وعدم جعله دليلا على الحكم ، بقرينة(فيتّبع) أي : يجب اتّباع بيّن الرشد ، ولا يجوز اتّباع الشاذّ كبيّن الغيّ ، فلا يناسب الحكم بالحرمة ، والحليّة ، إذ لم يصدق على اختيار احتمال الحرمة اتّباع الحرمة حتى يجب ترك محتمل الحرمة.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى ردّ المناسبة المذكورة لذكر كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّ ذكر كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله يصحّ أن يكون للمناسبة فيما إذا كان الإمام عليهالسلام في مقام بيان المناسبة ، وهو خلاف ظاهر الرواية ، لأنّ الظاهر منها هو كون الإمام عليهالسلام في مقام الاستشهاد بالنبوي ، فذكر النبوي للاستشهاد لا للمناسبة فيكون ظاهر استشهاد الإمام عليهالسلام إرادة الوجوب.
إلّا إنّ المصنّف قدسسره يقول بصرف النبوي عن هذا الظهور بامور حيث قال :
(ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات امور :
أحدها : عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها).
وقد ذكر المصنّف قدسسره امورا تؤيّد كون النبوي للإرشاد المشترك لا للوجوب.
وحاصل الأمر الأوّل منها أنّ الشبهات في قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : (من أخذ بالشبهات) (١) تفيد
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ـ