تنبيهات
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّ المحكيّ عن المحقّق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، ولا بدّ من حكاية كلامه رحمهالله في المعتبر والمعارج حتى يتّضح حال النسبة.
قال في المعتبر : «الثالث : ـ يعني من أدلّة العقل ـ الاستصحاب ، وأقسامه ثلاثة :
الأوّل : استصحاب حال العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ، كما يقال : الوتر ليس واجبا ، لأنّ الأصل براءة الذمّة.
ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدية المتردّدة بين الأقلّ والأكثر ، كما في دية عين الدابّة المتردّدة بين النصف والربع ـ إلى أن قال :
____________________________________
(وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّ المحكي عن المحقّق قدسسره التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني).
ثمّ يقول المصنّف قدسسره : (ولا بدّ من حكاية كلامه رحمهالله في المعتبر والمعارج حتى يتّضح حال النسبة) صحة أو فسادا ، وجعل في المعتبر من أدلّة العقل الاستصحاب ، وقسّمه إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : استصحاب حال العقل.
والثاني : عدم الدليل دليل العدم.
والثالث : استصحاب حال الشرع.
والمراد من الأوّل ، أي : استصحاب حال العقل هو التمسّك بالبراءة الأصليّة وهي عبارة عن استصحاب البراءة قبل الشرع ، أو حال الصغر والجنون.
(ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدّية المتردّدة بين الأقل والأكثر).
أي : من موارد التمسّك بالبراءة الأصليّة هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين كدية عين الدابّة المردّدة بين نصف قيمتها وربعها ، فيجري استصحاب براءة الذمّة عن