الرابع : نسب الوحيد البهبهاني رحمهالله إلى الأخباريّين مذاهب أربعة فيما لا نصّ فيه : التوقف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهريّة ، والحرمة الواقعيّة. فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة ، فبعضهم ركن إلى أخبار التوقّف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات كحديث التثليث ، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها مشتبهات ، فإنّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة.
____________________________________
(الرابع : نسب الوحيد البهبهاني رحمهالله إلى الأخباريّين مذاهب أربعة).
وهي : التوقّف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهريّة ، والحرمة الواقعيّة ، ثمّ بيّن الفرق بين الأقوال الأربع :
تارة : من حيث التعبير.
واخرى : من حيث ما ركنوا إليه من الأدلّة.
وثالثة : من حيث المورد.
ثمّ بيّن الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة من وجوه متعدّدة ، فيرجع كلامه في هذا الأمر الرابع إلى بيان أربعة مطالب :
المطلب الأوّل والثاني ، أشار إليه بقوله :
(فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ... إلى آخره).
لا بمعنى الاتحاد في المفهوم لاختلافها مفهوما بالضرورة والوجدان ، بل بمعنى انطباق الكلّ على مطلب واحد بلحاظ جهات متعدّدة ، كانطباق الكاتب والشاعر والضاحك على زيد ، حيث يصدق عليه الكاتب من جهة كونه كاتبا ، والشاعر من جهة كونه شاعرا ، والضاحك من جهة كونه ضاحكا ، فينطبق الكل على زيد الواحد ، ولكن كلّ واحد منها ينطبق من جهة مغايرة لما ينطبق عليه الآخر.
ثمّ الاختلاف بينها ؛ إمّا ناشئ عن الاختلاف في التعبير ، أو عن الاختلاف فيما ركنوا إليه من الأدلّة.
أما الأوّل : فباعتبار أنّ الاجتناب عن المشتبه توقّف عن الاقتحام في الهلكة عبّر عنه بالتوقّف ، وباعتبار أنّ الاجتناب المذكور أخذ بالأوثق في مقام العمل عبّر عنه بالاحتياط ،