ومحتمل الوجوب ، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصيد وكلّه.
وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة فيحتمل الفرق بينهما : بأنّ المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي فالحرمة ظاهريّة ، والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة. أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلّف من حيث إنّه جاهل بالحكم من الفعل فلا يعقل إباحته له واقعا ، لأنّ معنى الإباحة : الإذن والترخيص ، فتأمّل.
____________________________________
لأنّه يجري في الشبهة الوجوبيّة أيضا ، مثل وجوب السورة في باب الأقل والأكثر الارتباطيّين ، ووجوب الجزاء في الأقل والأكثر الاستقلاليّين.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى المطلب الرابع بقوله :
(وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة ... إلى آخره).
والفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة وجوه :
الأوّل : هو الفرق بينهما في التعبير ، والاختلاف في التعبير نشأ عن الاختلاف في لحاظ لسان الدليل ؛ وذلك لأنّ من لاحظ عروض الحرمة لموضوع محكوم بحكم واقعي مجهول عبّر عنها بالحرمة الظاهريّة في مقابل الحرمة الواقعيّة المجهولة ، ومن لاحظ عروضها لنفس عنوان المشتبه وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة فعبّر عنها بالحرمة الواقعيّة.
والثاني : ويحتمل أن يكون هذا الفرق بحسب المعنى ، بأن يكون التعبير بالحرمة الظاهريّة من المخطّئة ، حيث يحتمل عندهم أن يكون حكم المشتبه في الواقع هي الحليّة ، فالحرمة ـ حينئذ ـ تكون ظاهريّة ، والتعبير بالحرمة الواقعيّة من المصوّبة حيث لا يقولون بالحكم الظاهري ، فالحرمة ـ حينئذ ـ تكون واقعيّة.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى هذا الفرق بقوله :
(أو بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف من حيث إنّه جاهل بالحكم من الفعل فلا يعقل إباحته له واقعا ، لأنّ معنى الإباحة : الإذن والترخيص) في الواقع ، ومن الواضح الترخيص الواقعي لا يجتمع مع الحرمة الواقعيّة لأنّهما متناقضان عندهم.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى بطلان التصويب ، فحينئذ لا تنافي بين أن يكون حكم الشيء في الواقع مع قطع النظر عن العلم والجهل هو الإباحة ، وبين أن يكون حكمه باعتبار كونه