كونه مبغوضا. وسيأتي تتمّة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى.
الخامس : إنّ أصل الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه ، فلو شكّ في حلّ أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحلّ ، وإن شكّ فيه من جهة الشكّ في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ، لأصالة عدم التذكية ؛ لأنّ من شرائطها قابليّة المحلّ وهي مشكوكة ، فيحكم بحرمتها وكون الحيوان ميتة.
____________________________________
العقاب بترك الاحتياط ... إلى آخره).
دفع لما يتوهّم من الملازمة بين استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط ، وبين استحقاق العقاب على التجرّي بترك الاحتياط.
وحاصل الدفع أنّ الملازمة غير ثابتة ؛ وذلك لأنّ الالتزام في الثواب على الانقياد إنّما هو من باب التفضّل من المولى ، ولا يتصوّر هذا التفضّل في جانب العقاب على التجرّي.
(الخامس : إنّ أصل الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه ... إلى آخره).
وتوضيحه يحتاج إلى مقدمة مشتملة على امور :
منها : إنّ المراد بأصالة الإباحة هي أصالة البراءة الجارية في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة.
ومنها : إنّ المراد بعدم البيان في البراءة العقليّة وعدم العلم في البراءة الشرعيّة هو مطلق عدم الدليل والحجّة عقلا أو شرعا ، فيرتفع بمطلق البيان والدليل الشامل للأصل المعتبر شرعا.
ومنها : إنّ المراد بالأصل الموضوعي هو الأصل الذي يكون رافعا لموضوع الأصل الآخر ـ كالأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المسبّبي ـ فيكون حاكما عليه ، لا خصوص الأصل الجاري في الموضوع.
إذا عرفت هذه المقدمة يتّضح لك ما أفاده المصنّف قدسسره من أنّ جريان أصالة البراءة مشروط بعدم وجود أصل موضوعي حاكم عليها ، كالبراءة في شرب التتن مثلا حيث لا يكون في موردها أصل موضوعي ، وإلّا فالأصل الموضوعي يكون بيانا عقلا وحجّة شرعا فيكون رافعا للشكّ ولو تعبّدا ، فيتقدّم على أصالة البراءة بالحكومة من دون فرق بين أن