____________________________________
والثالث : أن يكون الشكّ في الحليّة ناشئا من جهة الشكّ في اعتبار شيء في التذكية وعدمه ، كما إذا شكّ في اعتبار كون الذبح مشروطا بآلة من الحديد وعدمه مثلا ، والمرجع فيه أصالة عدم التذكية فيما إذا تمّ الذبح بغير الحديد ، للشكّ في تحقّق التذكية فيحكم بالحرمة.
والقسم الرابع : أن يكون الشكّ في الحليّة بعد العلم بالتذكية من جهة عروض مانع عن تأثيرها في الحليّة ، كما إذا شرب حيوان مأكول اللحم لبن الكلب ، فإنّ شرب لبن الخنزير مع الاشتداد يوجب الحرمة قطعا فيكون مانعا عن تأثير التذكية في الحليّة ، وإنّما الشكّ في لبن الكلب هل يوجب الحرمة ـ أيضا ـ أم لا؟ والمرجع فيه أصالة عدم المانعيّة فيحكم بالحليّة ، ومن الواضح أن الحرمة في القسم الرابع حرمة عرضيّة وفي سائر الأقسام الثلاثة المتقدمة ذاتيّة. هذا تمام الكلام في أقسام الشبهة الحكميّة.
وأما أقسام الشبهة الموضوعيّة فهي ـ أيضا ـ أربعة :
الأوّل : ما كان الشكّ فيه ناشئا من جهة احتمال عدم وقوع التذكية لأجل الشكّ في أصل تحقّق الذبح ، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط ، ككون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو غيرهما ، مع العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية ، والمرجع فيه هو أصالة عدم التذكية فيحكم بالحرمة.
والثاني : ما كان الشكّ في الحليّة ناشئا من جهة دوران اللحم بين كونه من حيوان مأكول اللحم وبين كونه من غيره بعد العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية ووقوعها عليه مع الشرائط كما إذا لم يعلم أنّه من الشاة أو الأرنب ، فالمرجع فيه هو أصالة الحليّة وذلك للعلم بالتذكية ، واحتمال الحرمة يرتفع بأصالة الحليّة.
والثالث : ما إذا كان الشك في الحليّة ناشئا من جهة احتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتا ، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه ، كما لو تردّد المذبوح بين كونه شاة أو كلبا من جهة الظلمة مثلا ، فالمرجع فيه أصالة الحليّة إذا قلنا بعموم يدلّ على قابليّة كل حيوان للتذكية ، أو قلنا بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي كاستصحاب عدم الكلبيّة في المقام مثلا.