فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية فإنّما يحسن مع الشكّ في قبول التذكية وعدم عموم يدلّ على جواز تذكية كل حيوان إلّا ما خرج ، كما ادّعاه بعض.
وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية ، ففيه : إنّ الحرمة قبل التذكية
____________________________________
وأمّا إذا منعنا عن كلا الأمرين أو عن أحدهما ، فإن قلنا بأنّ التذكية أمر وجودي بسيط مسبّب عن الذبح الجامع للشرائط ، فالمرجع هو استصحاب عدم التذكية فيحكم بالحرمة.
وأمّا إذا قلنا بأنّ التذكية عبارة عن نفس الفعل الخارجي ، فالمرجع هو أصالة الحليّة للقطع بتحقّق التذكية.
والقسم الرابع : ما إذا كان الشكّ في الحليّة ناشئا من جهة احتمال طروّ عنوان مانع عن التذكية كالجلل في الشاة مثلا ، بعد العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية ذاتا والعلم بوقوعها عليه ، ومرجعه إلى أصالة الحليّة لأصالة عدم طروّ مانع عن التذكية ، فتثبت التذكية بضمّ الوجدان وهو الذبح الجامع للشرائط إلى الأصل ، أي : أصالة عدم مانع عنها.
ثمّ إن الحرمة في القسم الرابع ـ أيضا ـ عرضيّة ، وفي الثلاثة المتقدّمة ذاتيّة. ومن يريد بسط الكلام أكثر فليرجع إلى تقرير سيدنا الاستاذ آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي (دام ظلّه).
(فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية فإنّما يحسن مع الشكّ في قبول التذكية وعدم عموم يدلّ على جواز تذكية كل حيوان إلّا ما خرج ... إلى آخره).
إلّا إنّ عدم العموم الدال على قابليّة كل حيوان للتذكية غير متحقّق ، لما يظهر من كلام المصنّف قدسسره في كتاب الطهارة من وجود عموم يدلّ على جواز تذكية كل حيوان ، وحينئذ يتمسّك بالعموم في مورد الشكّ ويحكم بالحليّة لما تقدّم سابقا من عدم جريان الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي.
(وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية).
بأن يقال : إنّ الميتة عبارة عن كل ما لم يذكّ شرعا ولو كان حيّا ، وذلك لقوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)(١) حيث استثنى المذكّى عما ذكر قبله من اللحوم المحرمة.
__________________
(١) المائدة : ٣.