المسألة الثانية
إجمال النص
ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النصّ.
إمّا بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا ، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.
وإمّا بأن يكون الدال على متعلّق الحكم كذلك ؛
سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء ، إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة.
أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر غير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.
____________________________________
(المسألة الثانية : ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النصّ ... إلى آخره).
والإجمال تارة : يكون في لفظ ما دلّ على التكليف. واخرى : فيما دلّ على متعلّق الحكم والتكليف.
ثمّ الأوّل على قسمين :
الأوّل : أن يكون الإجمال من جهة الهيئة بأن تكون صيغة النهي مشتركة بين الحرمة والكراهة ، ولم تكن هناك قرينة معيّنة لأحدهما.
والثاني : أن يكون الإجمال من جهة المادة ، كقول الشارع : في هذا الفعل بأس ، أو لا ينبغي أن يؤتى به ، حيث كان مفاده مردّدا بين الحرمة والكراهة ، ولم نقل بظهوره بالكراهيّة فرضا.
ثمّ إنّ الإجمال من جهة متعلّق الحكم ـ أيضا ـ على قسمين :
الأوّل : أن يكون الإجمال من جهة الوضع ، كالغناء ، حيث لا يعلم أنّه وضع للصوت المطرب ، أو الصوت المرجّع ، أو الصوت الجامع لهما ، وذلك لأنّه فسّر تارة : بالصوت المطرب ، واخرى : بالصوت المرجّع ، وثالثة : بالصوت الجامع لهما ، غاية الأمر الجامع لهما