ومنها : إنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن ، لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات
____________________________________
بقي الكلام في الجواب عن الوجه الأول ، وهو أنّ الحكم بوجوب التصديق وحجّية خبر العادل يتوقّف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا ، أو ذا أثر شرعي ، وهو مردود من وجهين :
أولا : بأنّ الحكم بحجّية خبر العادل لا يتوقّف على أن يكون المخبر به والمؤدّى حكما شرعيا ، أو ذا أثر شرعي ؛ وذلك لأن المجعول في باب الطرق والأمارات هو الطريقية والكاشفية بتتميم الكشف ، وذلك بأن يعتبر الشارع الكاشف الناقص كاشفا تاما ، فيكون التعبّد ناظرا إلى نفس الطريقية من دون حاجة إلى كون المؤدّى حكما شرعيا ، أو ذا أثر شرعي.
وثانيا : بأنّ الواسطة لها مدخلية في ترتّب بالحكم ، حيث تنتهي سلسلة الأخبار إلى قول الإمام عليهالسلام فيترتّب الأثر على جميع ما وقع في السلسلة ، وهذا المقدار كاف في شمول صدق العادل للواسطة.
وبعبارة اخرى : إنّ الحكم الشرعي لازم لخبر الصفّار عن الإمام عليهالسلام ، وخبر الصفّار لازم لخبر الصدوق قدسسرهما ، وهكذا ، ومقتضى قياس المساواة بأنّ لازم اللّازم لازم يكون الحكم لازما لخبر الشيخ قدسسرهما ، فيكون حجّة لترتّب الحكم الشرعي عليه.
(ومنها : إنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن ، لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية) ، وممّا يرد على مفهوم الآية : هو أنّ المفهوم وإن كان يدل على حجّية خبر العادل إلّا أنّ العمل بخبر العادل من دون التبيّن والفحص كما يقتضيه المفهوم غير ممكن في الأحكام الشرعية.
فالعمل بالمفهوم غير ممكن في الأحكام الشرعية للإجماع القائم على وجوب الفحص عن المعارض في الأحكام الشرعية ، وحينئذ لا بدّ من تنزيل الآية على الموضوعات الخارجية.
ويمكن تقريب هذا الإيراد بقياس استثنائي ، فيقال : إنّ الآية لو دلّت بمفهومها على اعتبار خبر العادل لدلّت على وجوب قبوله من غير فحص عن معارضه والتالي باطل