ومنها : إنّ المسألة اصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظن.
وفيه : إنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به في اصول الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك لها بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسّك به في الاصول
____________________________________
ويردّ المصنّف رحمهالله هذا الإشكال بردّ مبناه ، حيث إنّ الإشكال مبنيّ على كون الوجوب بالتبيّن وجوبا نفسيا ، فلا يكون مرتبطا بالعمل بخبر العادل فيدور الأمر في مقام العمل بين الرد والقبول ، والآية ساكتة عنهما.
وحينئذ لا بدّ من حجّية خبر العادل ، عبر مقدّمة خارجية ، وهي لزوم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق لو لم يعمل بخبره.
(وقد عرفت ضعفه) ، أي : ضعف كون الوجوب نفسيا وإنّما هو وجوب شرطي ، يكون معنى الآية : إنّ خبر الفاسق يكون العمل به مشروطا بالتبيّن ، والعمل بخبر العادل يجب أو يجوز من دون تبيّن ، حيث لم يكن العمل به مشروطا بالتبيّن.
وحينئذ لا يعقل التوقّف في خبر العادل ، ولا يحتاج قبوله والعمل به إلى المقدمة الخارجية أصلا ، كما لا يخفى.
(ومنها : إنّ المسألة اصولية ، فلا يكتفى فيها بالظنّ) ، وملخّص الإشكال عن مفهوم آية النبأ : هو أنّ حجّية خبر الواحد تكون من المسائل الاصولية فلا يجوز التمسّك بالظنّ فيها ؛ لأن الظنّ ليس بحجّة في الاصول.
(وفيه : إنّ الظهور اللفظي لا بأس بالتمسّك به في اصول الفقه) ، وما ذكره المصنف رحمهالله يتضح بعد بيان أقسام الاصول لأنها تنقسم إلى اصول الفقه ، واصول الدين.
وما ذكره المستشكل من عدم حجّية الظنّ في الاصول إنّما يصح في الثاني ، وأمّا الأول فلا بأس فيه بالتمسّك بالظهور اللفظي ، فحينئذ يجوز التمسّك بظاهر آية النبأ لإثبات حجّية خبر الواحد ؛ لأن الظاهر من الظنون الخاصة ، وهي حجّة في اصول الفقه كما تكون حجّة في الأحكام الفرعية.
نعم ، إنّ الظنّ المطلق لا يكون حجّة في مطلق الاصول ، أي : سواء كان من اصول الفقه أو اصول الدين ، كما إنّ مطلق الظنّ لا يكون حجّة في اصول الدين.
فما ذكره المصنف رحمهالله من أنّ (الظنّ الذي لا يتمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق