مطلقا هو مطلق الظنّ ، لا الظنّ الخاصّ.
ومنها : إنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكلّ من كان كذلك أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره وغيره ممّن يفيد قوله العلم ، لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به لاحتمال فسقه ؛ لأن المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.
فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدّم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.
____________________________________
الظنّ ، لا الظنّ الخاص) لا يخلو عن الإشكال ؛ وذلك لأن مراده من الاصول أمّا اصول الفقه ، أو الأعم منه ومن اصول الدين.
فعلى الأول كان عليه أن يعبّر بالظنّ المطلق بدل مطلق الظنّ ؛ ولأن مطلق الظنّ يشمل الظنّ الخاص أيضا ، فالعبارة الموجودة ليست في محلّها.
وعلى الثاني يكون التعبير موهما لحجّية الظنّ الخاص في اصول الدين ـ أيضا ـ مع أنّه ليس حجّه فيه.
فالصحيح أن يقال : إنّ مراده من الاصول اصول الفقه ، وكان عليه التعبير بالظنّ المطلق بدل مطلق الظنّ ، كما لا يخفى.
(ومنها : إنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ... إلى آخره) وممّا يرد على مفهوم الآية : إنّ الآية تدل على حرمة العمل بغير العلم بمنطوقها ، فيكون مفهومها حجّية ما يفيد العلم ، فآية النبأ أجنبية عن المقام.
وبيان ذلك : إنّ الفاسق قسمان :
الأول : هو الفاسق الواقعي ، وهو من خرج عن طاعة الله ، ولو بارتكاب الصغائر فيشمل من احتمل في حقه الفسق ، فيكون المراد من العادل من لا يحتمل في حقه ذلك ، وينحصر في المعصوم ، وخبره يكون مفيدا للعلم.
والثاني : هو الفاسق الظاهري ، وهو من علم بفسقه.
والمراد من الفاسق هو الفاسق الواقعي ، وبذلك يكون معنى الآية منطوقا وجوب التبيّن في خبر أحتمل في حقه ذلك ، فضلا عمّن علم فسقه ، فلا يبقى في المفهوم إلّا خبر