أدلّة المجوّزين
وأمّا المجوّزون ، فقد استدلّوا على حجّيّته بالأدلّة الأربعة :
أمّا الكتاب : فقد ذكروا منه آيات ادّعوا دلالتها ، منها : قوله تعالى في سورة الحجرات : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(١).
والمحكيّ في وجه الاستدلال بها وجهان :
أحدهما : أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق فينتفي عند انتفائه ، عملا بمفهوم الشرط.
____________________________________
(وأمّا المجوّزون ، فقد استدلوا على حجّيّته بالأدلة الأربعة) ثم ذكروا من الكتاب آيات منها آية النبأ ، وهي قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).
(والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان) :
الوجه الأول : هو التمسك بمفهوم الشرط.
الوجه الثاني : هو الاستدلال بها من جهة مفهوم الوصف ، ثمّ بيّن المصنّف رحمهالله تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط بقوله : (أنّه سبحانه وتعالى علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق ... إلى آخره) وتعبيره بالتثبّت بدلا عن التبيّن مبنيّ على قراءة بعض حيث قرأ فتثبّتوا بدل ما تقدم من قراءة المشهور وهي (فَتَبَيَّنُوا).
ثمّ الفرق بين التبيّن والتثبّت أن الأول ظاهر في وجوب التفتيش ، والثاني ظاهر في وجوب التوقّف.
وملخّص تقريب مفهوم الشرط في المقام هو : أنّه تعالى قد علّق وجوب التبيّن بمجيء الفاسق بنبإ ، فمفهومه هو انتفاء وجوب التبيّن بانتفاء مجيء الفاسق بنبإ ، وهذا المفهوم يشمل مجيء العادل بالنبإ ، ولا يجب التبيّن في خبر العادل بمقتضى المفهوم.
__________________
(١) الحجرات : ٦.