ومن جملة الآيات التي استدلّ بها جماعة ـ تبعا للشيخ في العدّة ـ على حجّيّة الخبر ، قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)(١) الآية.
والتقريب فيه نظير ما بيّناه في آية النّفر ، من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الاظهار.
____________________________________
عقيب إنذارهم من جهة حصول العلم ، لا من جهة إنذارهم مطلقا وإن لم يفد العلم.
قوله : (فإطلاق الرواية منزّل على الغالب). دفع لما يتوهم من أنّ الرواية مطلقة ، فتدل بإطلاقها على وجوب الحذر عقيب إنذارهم ، وإن لم يفد العلم.
وحاصل الدفع إن اطلاق الرواية منزّل على الغالب ، لأنّه لمّا كان الغالب حصول العلم فيحمل وينزّل الإطلاق عليه من دون التقييد اللفظي ، فيكون المراد من الإطلاق هو الغالب.
(ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة ـ تبعا للشيخ في العدّة ـ على حجّيّة الخبر ، قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)).
والاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على امور :
الأول : إنّ معاني القرآن عامة شاملة لا تختصّ بطائفة دون طائفة ، ولا تنحصر بعصر دون آخر ، فهذه الآية ، وإن كان مورد نزولها علماء اليهود الذين يكتمون ما كان موجودا في التوراة من البينات والشواهد الدالة على نبوة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله ، إلّا أنّ ما يستفاد منها من حرمة كتمان الحق لا يختصّ بهم.
والثاني : هو أنّ حرمة الكتمان ووجوب الإظهار يلازم وجوب القبول ، وإلّا يكون وجوب الإظهار لغوا.
والثالث : هو أنّ الروايات الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام حقّ.
إذا عرفت هذه الامور ، فنقول :
__________________
(١) البقرة : ١٥٩.