الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل الحرمة. وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد حتى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.
____________________________________
بأصل الوجوب) مع قطع النظر عن احتمال الحرمة ، وهكذا الجهل بأصل الحرمة مع قطع النظر عن احتمال الوجوب نظرا إلى الشكّ في أصل التكليف دون المكلّف به (علّة تامّة عقلا بقبح العقاب على الترك) في صورة الجهل بأصل الوجوب ، وعلى الفعل في صورة الجهل بأصل الحرمة.
فحاصل ما يستفاد من كلام المصنّف قدسسره هو جريان البراءة الشرعيّة ، والعقليّة في المقام.
قوله : (وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد ... إلى آخره).
دفع لما يقال من أنّ العلم بجنس التكليف في المقام مانع من جريان البراءة مطلقا ، كما أنّ العلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد بين أمرين ، مثل العلم بوجوب صلاة مردّدة بين الظهر والجمعة ، مانع عن جريان البراءة مطلقا ، فوجب ـ حينئذ ـ الاحتياط ، وحيث لا يمكن أخذ كليهما ، فلا بدّ من أخذ أحدهما.
وحاصل الدفع أنّ العلم بنوع التكليف وإن كان مانعا عن جريان البراءة إلّا أنّ العلم بجنس التكليف لم يكن مانعا عن البراءة مطلقا ، وذلك للفرق بين العلم بجنس التكليف والعلم بنوعه ، حيث يكون الرجوع إلى البراءة في المورد الثاني مستلزما للمخالفة القطعيّة العمليّة ، كما إذا علم بحرمة الخمر المردّد بين الإنائين ، حيث يكون ارتكابهما بعد الحكم بالإباحة مخالفة قطعيّة عمليّة ، لقول الشارع : اجتنب عن الخمر ، وهذا بخلاف مورد العلم بجنس التكليف ـ كما في المقام ـ حيث لا يكون الرجوع إلى البراءة مستلزما للمخالفة القطعيّة العمليّة ، فيما إذا كانت الواقعة واحدة ، كما هو المفروض في محلّ الكلام ، حيث لا يخلو المكلّف فيها من الفعل المطابق لاحتمال الوجوب والترك الموافق لاحتمال الحرمة واقعا ، بل لا يمكن تحقّق المخالفة القطعيّة العمليّة في المقام ، فيكون هذا الفرق موجبا لوجوب الاحتياط في مورد العلم بنوع التكليف ، وجواز الرجوع إلى البراءة في مورد العلم بجنس التكليف.