وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليهالسلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.
على أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء ـ هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام عليهالسلام في المسألة.
____________________________________
كالخبرين المتعارضين لا من باب رعاية الحكم الواقعي ، فقياس المقام بمسألة حكم المقلّد ـ كقياس المقام بمسألة تعارض الخبرين ـ قياس مع الفارق ، لأنّ دوران الأمر في مسألة حكم المقلّد يكون بين الحجّتين ، وفي المقام بين الحكمين.
قوله : (وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليهالسلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا).
دفع لما ربّما يتوهّم من أنّ الاصوليّين اتّفقوا في مسألة اختلاف الامّة على عدم جواز الرجوع إلى القول الثالث ، لكونه موجبا لطرح قول الإمام عليهالسلام والرجوع إلى البراءة في ما نحن فيه موجب لطرح الحكم الواقعي ، فلا يجوز بالاتّفاق المذكور.
وحاصل الدفع أنّ الإجماع المذكور لا يشمل المقام ، لأنّ ما أجمعوا عليه من عدم جواز الرجوع إلى القول الثالث يكون مختصّا فيما إذا كان القول الثالث مخالفا لقول الإمام عليهالسلام عملا ، وموجبا لطرحه كذلك ، فلا يشمل المقام ؛ لأنّ الرجوع إلى الأصل في المقام لا يكون مخالفا للحكم الواقعي عملا. نعم ، يكون مستلزما لمخالفته التزاما ، وقد تقدّم جواز المخالفة من حيث الالتزام.
(مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا) ، ولو كان مستلزما لطرح القولين ، لأنّ بعضهم يقول في مسألة اختلاف الامّة بطرح القولين بالرجوع إلى الأصل.
(على أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء ـ هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام عليهالسلام في المسألة) ، فيكون مؤيّدا لجواز الرجوع إلى الأصل ، وإن كان مستلزما لطرح القولين.