وإن انتصر للشيخ بعض بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام.
لكن ظاهر كلام الشيخ يأبى عن ذلك ، قال في العدّة :
«إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا. ولأصحابنا في ذلك مذهبان :
منهم من يقول : إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أنّ قول المعصوم عليهالسلام داخل فيه سقطا ، ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.
____________________________________
(وإن انتصر للشيخ بعض).
وهو سلطان المحقّقين على ما في شرح التنكابني بأنّ مراده من التخيير هو التخيير بين الحكمين ظاهرا ، فلا يكون موجبا لطرح قول الإمام عليهالسلام كما تقدّم.
(لكنّ ظاهر كلام الشيخ يأبى عن ذلك) ، أي : عن التخيير الظاهري (قال في العدّة : إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا) بسيطا على قول واحد لوجود الاختلاف ، فيكون إجماعا مركّبا بالنسبة إلى نفي القول الثالث.
وغرض المصنّف قدسسره من ذكر كلام الشيخ قدسسره في العدّة مع ما تفرّع على الأقوال في مسألة اختلاف الامّة ، هو استظهار المصنّف قدسسره إرادة التخيير الواقعي من تفريع الشيخ قدسسره عدم تحقّق الإجماع بعد الاختلاف في مسألة اختلاف الامّة على القول بالتخيير في تلك المسألة.
فلا بدّ أوّلا : من ذكر ما ذكره الشيخ قدسسره في العدّة من ذهاب الأصحاب إلى القولين مع ما تفرّع عليه.
وثانيا : بيان ما استظهره ممّا تفرّع على القول بعدم تحقّق الإجماع في تلك المسألة.
قال الشيخ في العدّة بعد ذكر مسألة اختلاف الامّة على قولين : (ولأصحابنا في ذلك مذهبان : منهم من يقول : إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم) بأنّ المعصوم موافق معهم ، أو لم يدلّ دليل على دخول قول المعصوم عليهالسلام في قولهم سقط القولان (ووجب) على المجتهد المتأخّر عند تردّده بين القولين (التمسّك بمقتضى العقل) ، أي : بمقتضى حكم العقل بأنّ حكم الأشياء قبل الشرع هو الحظر أو الإباحة (على اختلاف