بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا ، وتمام الكلام في الفقه.
الثاني : إنّ الشيخ الحرّ قدسسره أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين.
وحاصله أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، حيث أوجبتم الاحتياط في الاوّل دون الثاني؟ وأجاب بما لفظه :
____________________________________
من شرائط التذكية ، فحينئذ لا يجري استصحاب عدم الموت حتى يعارض استصحاب عدم التذكية ، فيبقى استصحاب عدم التذكية من دون معارض ، فيترتّب الحكم بالحرمة والنجاسة عليه ، وهو المطلوب.
(فهي ميتة شرعا).
أي : غير المذكّى الشامل لما مات حتف أنفه ، أو مات بقتل فاقد لشرائط التذكية ميتة شرعا ، فتكون أمرا عدميّا يحرز بالأصل عند الشكّ.
(الثاني : إنّ الشيخ الحرّ قدسسره أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين ... إلى آخره).
وما أورده الشيخ الحرّ العاملي ـ الذي هو من الأخباريّين ـ عليهم يتّضح بعد ذكر مقدمة وهي :
إنّ الأخباريّين موافقون للاصوليين في الشبهة الموضوعيّة التي تسمّى عندهم بالشبهة في طريق الحكم ، حيث يقولون بالبراءة فيها كالاصوليّين ، وإنّما الخلاف بينهما في الشبهة الحكميّة ، حيث يقول الأخباريّون فيها بوجوب الاحتياط ، فهم يفرّقون بين الشبهتين الموضوعيّة والحكميّة في الحكم ، حيث يقولون في الاولى بالبراءة ، وفي الثانية بوجوب الاحتياط.
إذا عرفت هذه المقدّمة يتضح لك ما أورده الحرّ العاملي بقوله :
(ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل دون الثاني؟).
وقد تنبّه إلى هذا السؤال الحرّ العاملي قدسسره فأجاب عنه بما يتّضح بعد بيان أقسام الشبهة وهي عنده ثلاثة :