نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.
ثمّ على تقدير وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة ، أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان ، بل قولان :
يستدلّ على الأوّل بعد قاعدة الاحتياط ، حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ، بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة ، فإنّ الظاهر من التوقّف ترك الدخول في
____________________________________
حكمها بين الوجوب والحرمة في المقام لا يمكن أن تكون خالية من الحكم ، فلا بدّ من الحكم ـ حينئذ ـ بالإباحة ، أو وجوب الأخذ بالوجوب ، أو الحرمة تخييرا.
وحاصل الدفع ما أشار إليه بقوله :
(ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهري).
والذي قام عليه الإجماع ودلّت عليه الأخبار هو عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الواقعي.
(إذا لم يحتج إليه في العمل).
أي : لا بأس بخلوّ الواقعة عن الحكم الظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل ، كالمفروض في ما نحن فيه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التوصّليّين ، حيث يكون التخيير العقلي بين الفعل والترك كافيا ، فلا حاجة إلى حكم ظاهري.
نعم ، إذا احتيج إلى الالتزام بالحكم الظاهري في مقام العمل ، كما كان دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعبّديين ، فحينئذ يجب الأخذ بأحدهما ، ليتمكّن المكلّف من قصد الامتثال ، إذ يلزم من ترك قصد الامتثال المخالفة العمليّة.
(ثمّ على تقدير وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة ، أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان ، بل قولان).
أي : على تقدير وجوب الأخذ بأحدهما ، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة ، ففيه قولان :
قول بوجوب الأخذ بالحرمة معيّنا.
وقول بالتخيير بين الأخذ بالحرمة والوجوب.
(يستدلّ على الأوّل بعد قاعدة الاحتياط ، حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ، بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة ... إلى آخره).