الحرام ؛ لأنّ العلماء والعقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام ، فهذا المثال أجنبي عمّا نحن فيه قطعا.
ويضعّف ما قبله بأنّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب ، لا لنفي التخيير ، وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي مسلّمة.
لكنّ المصلحة الفائتة بترك الواجب ـ أيضا ـ مفسدة ، وإلّا لم يصلح للإلزام ، إذ مجرّد
____________________________________
موجبا لموافقة احتماليّة ، كما فيه مخالفة احتماليّة.
ولكن في تقديم جانب الحرمة في المثال موافقة قطعيّة للحرام ، ومخالفة قطعيّة للواجب ، ولم يقل أحد بجواز المخالفة القطعيّة في الواجب ، لتحصيل الموافقة القطعيّة في الحرام ، (لأنّ العلماء والعقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام ، فهذا المثال) الثالث (أجنبي عمّا نحن فيه) ، فيكون الحكم بتقديم جانب الحرمة فيه تعبّد محض.
(ويضعّف ما قبله).
أي : ما قبل الاستقراء ، وهو كون إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقصوده.
(بأنّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب ، لا لنفي التخيير).
لأنّ الأسهليّة لم تكن مرجّحة حتى تتعيّن الحرمة بها ، وإلّا لم يذهب الأكثر إلى تقديم الخبر الناقل على المقرّر ، مع أنّ الأسهليّة مع المقرّر هذا أوّلا.
وثانيا : لا فرق في المقام بين الوجوب والحرمة في الأسهليّة ، بعد فرض كليهما توصّليّا ، لأنّ الواجب التوصّلي يتأتّى مع الغفلة ـ أيضا ـ كالحرام ، إلّا أن يقال : إنّ نفس الترك أسهل من نفس الفعل.
(وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي مسلّمة).
لأنّ العقل يحكم ـ كما تقدّم ـ بهذه الأولويّة عند التعارض بين المفسدة والمنفعة ، إلّا أنّ هذه الأولويّة لا تنفع في المقام ، حيث تكون في المصلحة الفائتة بترك الواجب مفسدة مساوية لمفسدة الحرام.
(وإلّا لم يصلح للإلزام).