المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إمّا حكما ، كالأمر المردّد بين الإيجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما امر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه ، فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.
____________________________________
(المسألة الثانية : إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل).
ويكفي في البحث عن هذه المسألة ما ذكره الاستاذ الأعظم الاعتمادي ، حيث قال ما حاصله : من أنّ إجمال الدليل ؛ تارة يكون من جهة الهيئة الدالّة على الحكم ، (كالأمر المردّد بين الإيجاب والتهديد ، أو موضوعا) ، أي : من جهة اللفظ الدالّ على الموضوع ، (كما أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه) ، كقوله : تحرّز عن رغبة النكاح ، حيث يحتمل إرادة التحرّز عن إعراض النكاح ليفيد الوجوب لو كان التقدير تحرّز عن رغبته عن النكاح ، لأنّ كلمة الرغبة إذا كانت متعدّية ب(عن) تكون بمعنى الإعراض ، وب(في) تكون بمعنى الميل ، ويحتمل إرادة التحرّز عن الميل إلى النكاح ليفيد الحرمة ، والمقدّر ـ حينئذ ـ هو رغبة في النكاح ، كما عرفت.
(فالحكم فيه كما في المسألة السابقة) فيجري في هذه المسألة كلّ ما جرى في تلك المسألة من الوجوه مع أدلّتها ، وأجوبتها.
والمختار عند المصنّف قدسسره هنا ـ أيضا ـ هو التخيير العقلي مع تعدّد الواقعة ، والتوقّف مع وحدتها ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت بركاته.