المسألة الرابعة
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها بالأصالة ، أو لعارض من نذر ، أو غيره بالأجنبيّة ، وبالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
ويرد على الأوّل أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ، لأصالة عدم الزوجيّة بينهما ، وأصالة عدم وجوب الوطء.
____________________________________
(المسألة الرابعة : لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع.
وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها بالأصالة) لمضي أربعة أشهر ، كما في الفقه ، (أو لعارض من نذر ، أو غيره بالأجنبيّة ، وبالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر).
ولمّا كان محلّ الكلام هو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، لا الواجب والحرام ، فلا بدّ من أن يفرض كون محلّ الابتلاء في المثال الأوّل امرأة واحدة ، وفي المثال الثاني إناء واحدا.
وذلك لأنّه لو فرض كون محلّ الابتلاء امرأتين في المثال الأوّل أو إناءين في المثال الثاني ، لخرج كلا المثالين عن اشتباه الوجوب بالحرمة ، ويدخل كلاهما في اشتباه الواجب بالحرام ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، (ويرد على الأوّل أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ، لأصالة عدم الزوجيّة بينهما ، وأصالة عدم وجوب الوطء).
وذلك لما تقدّم في تنبيهات الشبهة التحريميّة الموضوعيّة من أنّ الحكم بالإباحة في الشبهة الموضوعيّة مشروط بعدم أصل موضوعي يقضي بالحرمة ، فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ، لأصالة عدم علاقة الزوجيّة المقتضية للحرمة ، والمقام من هذا القبيل ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (لأصالة عدم الزوجيّة بينهما) ، مضافا إلى وجود أصل موضوعي آخر ، وهو ما أشار إليه بقوله : (وأصالة عدم وجوب الوطء) فينتفي بهما احتمال وجوب الوطء بالنذر أو غيره.