وليس فيه ـ أيضا ـ مخالفة عمليّة معلومة ولو إجمالا ، مع أنّ مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حدّ الإحصاء في الشبهات الموضوعيّة.
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة ، أعني : دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، وعكسه ، ودوران الأمر بينهما.
وأمّا دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا.
وملخّصه : إنّ دوران الأمر بين طلب الفعل والترك وبين الإباحة نظير المقامين الأوّلين.
____________________________________
نعم ، فيه مخالفة احتماليّة ، (وليس فيه ـ أيضا ـ مخالفة عمليّة معلومة ولو إجمالا ، مع أنّ مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حدّ الإحصاء في الشبهات الموضوعيّة) ، ولهذا نكتفي بما ذكره الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته من الأمثلة ، مثل جواز الاقتداء في صلاتين لواجدي المني في الثوب المشترك ، ومثل طهارة البدن ، وبقاء الحدث عند التوضّؤ غفلة بمائع مشتبه فيما إذا كانت الشبهة محصورة ، ومثل وجوب النفقة وحرمة الوطء لمن ادّعى زوجيّة امرأة ، وأنكرت ، وأمثالها.
(هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة ، أعني : دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، وعكسه ، ودوران الأمر بينهما).
وقد تقدّم البحث في المقامات الثلاثة مفصّلا ، مع أنّ الاحتمالات والصور كما تقدّمت في الجداول لا تنحصر فيها ، ولذا يقول المصنّف قدسسره : إنّ حكم ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام يعلم بملاحظة ما ذكرنا ، إلى أن قال :
(وملخّصه : إنّ دوران الأمر بين طلب الفعل والترك وبين الإباحة نظير المقامين الأوّلين).
أي : دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة يكون نظير دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، ودوران الأمر بين الكراهة والإباحة يكون نظير دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، فالأوّل يكون نظير الشبهة الوجوبيّة ، والثاني نظير الشبهة التحريميّة ، فالقائل بالبراءة فيهما يقول بها هنا ، والقائل بالاحتياط في السابق يقول به هنا ، غاية الأمر بعنوان الاستحباب لا الوجوب.