المسألة الاولى
لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة.
ثمّ الحرام المشتبه بغيره ؛ إمّا مشتبه في امور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو امور محصورة ، ويسمّى بالشبهة المحصورة ، وإمّا مشتبه في امور غير محصورة.
أمّا المقام الأوّل [الشبهة المحصورة] ، فالكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور ، وطرح العلم الإجمالي وعدمه ، وبعبارة اخرى : حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمها.
الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة اخرى : وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف
____________________________________
(وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة. ثمّ الحرام المشتبه بغيره ؛ إمّا مشتبه في امور محصورة ، كما لو دار بين أمرين) ، كالخمر المردّد بين الإنائين (أو امور محصورة) ، كالخمر المردّد بين أواني معدودة كالعشر مثلا ، والشبهة ـ حينئذ ـ تسمّى بالشبهة المحصورة.
(وإمّا مشتبه في امور غير محصورة) والشبهة تسمّى بالشبهة غير المحصورة.
(أمّا المقام الأوّل) وهي [الشبهة المحصورة] فالكلام فيه يقع في مقامين :
[أحدهما هل يجوز المخالفة القطعية أم لا]
أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور ، وطرح العلم الإجمالي).
فيكون حكمه حكم الشكّ البدوي في كونه غير مانع عن جريان الاصول في أطرافه.
(وعدمه) أي : عدم جواز ارتكاب جميع أطرافه ، لئلّا تلزم المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم إجمالا ، بناء على القول بحرمة المخالفة القطعيّة.
فقوله : (حرمة المخالفة القطعيّة) عبارة اخرى لقوله : (وعدمه).
كما أنّ قوله : (وعدمها) ، أي : عدم حرمة المخالفة القطعيّة عبارة اخرى لقوله : (جواز ارتكاب كلا الأمرين ... إلى آخره).
(الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه) ، أي : عدم وجوب اجتناب الكلّ.
ثمّ إنّ قوله : (وجوب الموافقة القطعيّة ... إلى آخره) عبارة اخرى لقوله : (وجوب اجتناب