الشبهة المحصورة
أمّا المقام الأوّل : [وهو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه] فالحقّ فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعيّة ، وحكي عن ظاهر بعض جوازه.
لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها.
أمّا ثبوت المقتضي ، فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ، فإنّ قول الشارع : اجتنب عن الخمر ، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإنائين أو أزيد ، ولا وجه لتخصيصه
____________________________________
(أمّا المقام الأوّل : [وهو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه] فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعيّة).
والأقوال في المقامين أربعة :
الأوّل : ما اختاره المصنّف قدسسره ، حيث قال : (فالحق فيه عدم الجواز) ، أي : عدم جواز الارتكاب ، (وحرمة المخالفة القطعيّة).
والثاني : هو جواز ارتكاب الكلّ ، ونسب هذا القول إلى العلّامة المجلسي ، وأشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (وحكي عن ظاهر بعض جوازه) ، أي : جواز المخالفة القطعيّة.
والثالث : هو جواز الارتكاب إلى أن يبقى من أطراف العلم الإجمالي مقدار الحرام ، ونسب هذا القول إلى جماعة ، كصاحب المدارك والذخيرة والرياض والقوانين ، كما في الأوثق.
والرابع : هو إخراج الحرام بالقرعة ، ونسب هذا القول إلى السيد ابن طاوس.
(لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها).
ويستدلّ المصنّف قدسسره على عدم الجواز بوجود المقتضي وعدم المانع ، ومن البديهي أنّ وجود المقتضي وعدم المانع يكفي في تحقّق شيء ، سواء كان من الامور الخارجيّة أو من الامور الاعتباريّة.
إلّا أنّ الكلام في ثبوت المقتضي وعدم المانع ، فقد أشار إلى الأوّل بقوله :
(أمّا ثبوت المقتضي ، فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه) ، كعنوان الخمر في قول الشارع : (اجتنب عن الخمر) حيث يشمل الخمر المعلوم إجمالا قطعا ، سواء كانت الألفاظ