بناء على أنّ هذه الأخبار كما دلّت على حلّيّة المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وإن كان محرّما في علم الله سبحانه ، كذلك دلّت على حلّية المشتبه مع العلم الإجمالي ، ويؤيّده إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات ، مثل الثوب المحتمل للسّرقة ، والمملوك المحتمل للحرّيّة ، والمرأة المحتملة للرضيعة ، فإنّ إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي ، بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي ، لكن مع كون الشبهة غير محصورة.
ولكن هذه الأخبار لا تصلح للمنع ، لأنّها كما تدلّ على حلّية كلّ واحد من المشتبهين ، كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم إجمالا ، لأنّه ـ أيضا ـ شيء علم حرمته.
____________________________________
وهي على قسمين :
منها : ما هي ظاهرة في الشبهات الحكميّة ، كحديث السعة ، والحجب ونحوهما ، وهذه خارجة عن المقام ، لأنّ الشبهة في المقام موضوعيّة ، ولهذا لم يذكرها المصنّف قدسسره.
ومنها : ما هي ظاهرة في الشبهات الموضوعيّة ، مثل ما تقدّم من أخبار الحلّ.
وهي بإطلاقها تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، فتدلّ على حلّية المشتبه المقرون بالعلم الإجمالي كما تدلّ على حلّية المشتبه المجرّد عنه ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(بناء على أنّ هذه الأخبار كما دلّت على حلّية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي ... إلى آخره).
ثمّ أشار المصنّف قدسسره إلى ما يؤيّد شمول هذه الأخبار موارد العلم الإجمالي بقوله :
(ويؤيّده إطلاق الأمثلة المذكورة ... إلى آخره).
أي : يؤيّد ما ذكر ـ من دلالة هذه الأخبار على حلّية المشتبه المقرون بالعلم الإجمالي ـ إطلاق الأمثلة المذكورة في رواية مسعد بن صدقة ، والأمثلة المذكورة فيها هي الثوب المحتمل للسرقة ، والمملوك المحتمل للحريّة ، والمرأة المحتملة للرضيعة ، حيث يشمل إطلاقها الاشتباه مع العلم الإجمالي ، كما يشمل الاشتباه غير المشوب به.
(بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي) من جهة وجود الثوب المسروق في السوق ، إلّا أنّ هذه الأخبار لا تصلح للمنع ، لاختصاصها بالشبهات البدويّة لئلّا يلزم التناقض.
(لأنّها كما تدلّ على حلّية كلّ واحد من المشتبهين) ، إذ كلّ واحد منهما بخصوصه