وفي ارتكاب الشبهة المجرّدة التي يعلم المولى اطّلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية ، وفي الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين.
قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه ؛ لإيجاب العقل ـ حينئذ ـ الاجتناب عن كلا المشتبهين.
____________________________________
أيضا ، وكان إذنه في ارتكاب الشبهة المجرّدة مع علم المولى باطّلاع العبد بعد الارتكاب على المخالفة قبيحا ، كما كان الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين مع علم المكلّف بعد الأخذ بكلا الخبرين بالمخالفة قبيحا.
فمن وقوع إذن الشارع في المخالفة في هذه الموارد نكشف أنّ العقل لا يحكم بقبح مطلق المخالفة ، بل يحكم بقبح ما يعلم المكلّف به حال الارتكاب ، فالتالي في الجميع ـ وهو كون قبح الإذن عقلا ـ باطل ، فالمقدّم وهو قبح الإذن في المخالفة مطلقا ـ أيضا ـ باطل ، فحينئذ تكون النتيجة عدم قبح الإذن في المخالفة مطلقا ، بل يكون قبيحا إذا علم المكلّف بها حال الارتكاب.
(قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه ؛ لإيجاب العقل ـ حينئذ ـ الاجتناب عن كلا المشتبهين).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في مقام الجواب عن الإشكال المذكور هو أنّ إذن الشارع في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي أيضا ـ أي : كإذنه في ارتكاب جميع الأطراف ـ ينافي حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم بالإجمال ، وذلك لأنّ الاجتناب عن الحرام المشتبه في أمرين أو امور يتوقّف على الاجتناب عن جميع الأطراف ، فيحكم بالاجتناب عن الجميع مقدّمة للاجتناب عن الحرام ، كما أشار إليه بقوله : لإيجاب العقل ـ حينئذ ـ الاجتناب عن كلا المشتبهين.
والحاصل ، إنّ إذن الشارع في المخالفة قبيح عقلا من غير فرق بين أن يكون الإذن في ارتكاب جميع الأطراف دفعة أو تدريجا ، لأنّ المناط في حكم العقل بالقبح ـ وهو الإذن في المخالفة والمعصية ـ موجود في كلا الموردين.
بقي الجواب عن الأمثلة المذكورة في الإشكال فنقول :