فقط ، أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام ، والأوّل في العلم التفصيلي والثاني في العلم الإجمالي].
فإن قلت : إذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما إلّا تدريجا ، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا ، فالمقصود من التخيير ـ وهو ترك أحدهما ـ حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما ، إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد ، فضلا عن قصد الامتثال.
____________________________________
لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه).
أي : تعرف بأنّ هذا الإناء خمر ، كما في مورد العلم التفصيلي ، أو تعرف أنّ هذا الإناء أو الآخر خمر في مورد العلم الإجمالي ، فيحكم بالحرمة ووجوب الاجتناب بعد المعرفة والعلم مطلقا ، أي : سواء كان العلم تفصيليّا أو إجماليّا.
(فإن قلت : إذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما إلّا تدريجا ، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا ، فالمقصود من التخيير ـ وهو ترك أحدهما ـ حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما ، إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد ، فضلا عن قصد الامتثال).
والإشكال يرجع إلى ما ذكره المصنّف قدسسره في الجواب عن الإشكال السابق من الجمع بين جعل البدل والتخيير.
ثمّ إنّ هذا الإشكال يتّضح بعد ذكر مقدّمة مشتملة على امور :
منها : إنّ إذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلّا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا عن الحرام الواقعي ، فيكون المحرّم هو أحدهما على التخيير ، كما تقدّم في كلام المصنّف قدسسره ، ولازم هذا الأمر هو عدم جواز الإذن من الشارع في ارتكاب أحدهما بدون جعل البدل ، فضلا عن الإذن في ارتكابهما معا.
ومنها : إنّ ما ذكره من التخيير مطلق يشمل التخيير الاستمراري ، والمراد منه هو ترك أحدهما حال ارتكاب الآخر من دون قصد امتثال الأمر بالاجتناب ؛ لعدم اعتبار القصد في ترك الحرام فضلا عن قصد الامتثال.
ومنها : إنّ المشتبهين على قسمين :
أحدهما : ما لا يمكن ارتكابهما دفعة ، كما إذا نذر أحد ترك وطء إحدى زوجتيه حيث لا يمكن وطؤهما دفعة.