يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو ، مع أنّ أحدهما أخذ للمال بالباطل ، وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو ، مع علمه بأنّ أحد الأخذين تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ولو قال : هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد ، حيث إنّه يغرم لكلّ من عمرو وخالد تمام القيمة ، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا ، وأيّ فرق بين قوله عليهالسلام : (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١) ، وبين أدلّة حلّ ما لم يعرف كونه حراما ، حتى إنّ الأوّل يعمّ الإقرارين ، المعلوم مخالفة أحدهما للواقع ، والثاني لا يعمّ الشيئين المعلوم حرمة أحدهما ، وكذلك لو تداعيا عينا في موضوع يحكم بتنصيفها بينهما ، مع العلم بأنّها ليست إلّا لأحدهما.
____________________________________
آخره).
هذا الإشكال من المصنّف قدسسره يرجع إلى أصل المطلب ، وهو حرمة المخالفة القطعيّة في المقام.
وحاصل الإشكال ، إنّ المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي لم تكن حراما ، وإلّا لم تقع في الشرع ، وقد وقعت في الشرع فوق حدّ الإحصاء ، وقد ذكر المصنّف قدسسره عدّة موارد :
منها : الشبهات غير المحصورة ، حيث يجوز فيها ارتكاب جميع الأطراف ، مع أنّه مخالفة قطعيّة للعلم الإجمالي بالتكليف.
ومنها : مسألة الإقرار ، وهي ما إذا أقرّ شخص على مال معيّن لشخص ، ثمّ أقرّ به للآخر ، فأخذ الحاكم المال للشخص الأوّل وقيمته للثاني ، مخالفة قطعيّة لعلمه إجمالا بأنّ أحد الأخذين أخذ للمال بالباطل ، وكذا للثالث أن يأخذ المال من أحدهما والقيمة من الآخر ، مع أنّ هذا الأخذ منه مخالفة قطعيّة لعلمه إجمالا بأنّ أحد الأخذين تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ولا فرق بين أدلة الإقرار وأدلّة الحل ، فكما أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يشمل كلا الإقرارين ، كذلك قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه) (٢) يشمل كلا المشتبهين ، ولا يعتنى بالعلم الإجمالي في كلا الموردين.
ومنها : مسألة التداعي وهي ما(لو تداعيا عينا في موضوع يحكم بتنصيفها بينهما) ،
__________________
(١) غوالي اللئالئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤. الوسائل ٢٣ : ١٨٤ ، كتاب الإقرار ، ب ٣ ، ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠. التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩. الوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.