وذكروا ـ أيضا ـ في باب الصلح : إنّه لو كان لأحد الودعيّين درهم وللآخر درهمان ، فتلف عند الودعيّ أحد الدراهم ، فإنّه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين ، مع العلم الاجمالي بأنّ دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه.
وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع والثمن ، وحكم بالتحالف وانفساخ البيع ، فإنّه يلزم مخالفة العلم الإجمالي ، بل التفصيلي في بعض الفروض ، كما لا يخفى.
قلت : أمّا الشبهة غير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها. وأمّا الحاكم فوظيفته
____________________________________
وذلك بأن لا تعطي لأحدهما دون الآخر ، مع أنّ هذا الحكم مخالفة قطعيّة للعلم (بأنّها ليست إلّا لأحدهما).
ومنها : مسألة الودعيّ وهي ما(لو كان لأحد الودعيّين درهم وللآخر درهمان ، فتلف عند الودعيّ أحد الدراهم) فتقسيم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين مخالفة قطعيّة للعلم الإجمالي ، بأنّ دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه.
ومنها : مسألة اختلاف المتبايعين في المبيع أو الثمن ، بأن يدّعي أحدهما بأنّ المبيع هو العبد ، ويدّعي الآخر بأنّه الأمة مع تعيين الثمن ، فالحكم بالتحالف وانفساخ العقد مخالفة قطعيّة للعلم الإجمالي ، بأنّ الثمن للبائع ؛ إمّا في مقابل العبد أو الأمة.
وكذلك في الاختلاف في الثمن يكون الحكم بانفساخ العقد مخالفة قطعيّة للعلم الإجمالي بأنّ المبيع للمشتري.
والمتحصّل من جميع ذلك هو أنّ المخالفة القطعيّة في هذه الموارد أقوى دليل على جوازها.
(قلت : أمّا الشبهة غير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها).
وظاهر هذا الكلام من المصنّف قدسسره هو جواز المخالفة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة ، مع أنّه ممّن يقول بعدم جوازها فيها أيضا ، فلا بدّ أن يكون مراده من وجه جواز المخالفة القطعيّة فيها على القول بالجواز كما عليه المشهور ، لأنّ الغرض هو بطلان قياس الشبهة المحصورة بالشبهة غير المحصورة ، حيث يقول المشهور في الثاني بعدم تنجّز التكليف ، وفي الأوّل بتنجّزه ، فيكون قياس الأوّل بالثاني باطلا ولو على قول المشهور.