ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان ، فيجب الاجتناب عنه ، وبين كونه مردّدا بين عنوانين ، فلا يجب.
فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا ، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه فسيجيء ما فيه.
____________________________________
الواحد المردّد بين الخمر والمغصوب.
(ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان ، فيجب الاجتناب عنه ، وبين كونه مردّدا بين عنوانين ، فلا يجب).
ففرّق صاحب الحدائق بينهما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بين أمرين ، فيجب الاجتناب عنه ، وبين ما إذا كان مردّدا بين عنوانين ، فلا يجب الاجتناب عنه ، فتجوز المخالفة القطعيّة فيها.
ولعلّ الوجه في هذا التفصيل المذكور كما في تعليقة غلام رضا قدسسره هو أنّ مجرّد العلم بثبوت الخطاب الواقعي لا يكفي في تنجّز التكليف ، بل يحتاج إلى صغرى وجدانيّة معلومة بالتفصيل ، أو الإجمال ، حتى يحصل بها الربط بين هذا الفرد المبتلى به ، وتلك الكبرى فيقال في الأوّل : هذا خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه ، وفي الثاني : إنّ إناء زيد الموجود فيه الخمر المشتبه بإناء عمرو الموجود فيه الخلّ خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه فإناء زيد الموجود فيه الخمر يجب الاجتناب عنه ، والاجتناب عنه لا يتحقّق إلّا بالاجتناب عن كلا الإنائين.
والمردّد بين العنوانين فاقد للصغرى المزبورة ، فلا مانع من جريان البراءة فيه ، لأنّه لا يمكن أن يقال : إنّ إناء زيد المشتبه خمر ، كما أنّه لا يمكن أن يقال : إنّه غصب لفرض تردّده بين العنوانين ، فيكون من حيث الشبهة الاولى ملحقا بالشبهات البدويّة من الخمر ، ومن حيث الشبهة الثانية ملحقا بالشبهات البدويّة من الغصب ، فتجري البراءة في كلا الإنائين.
فيقول المصنّف قدسسره في الجواب :
(فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا).
من عدم الفرق بينهما في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كونه معلوما