فتأمّل حتى لا تتوهّم أنّ استعمال قوله : (كلّ شيء لك حلال) ، بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات المجرّدة ، استعمال في معنيين.
قلت : الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلّية محتمل التحريم والرخصة فيه ، لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل ، ولو سلّم فظاهرها البناء على كون كلّ مشتبه كذلك.
____________________________________
هو الحلّية في مطلق الشبهات ، وأمّا الحلّية التعيينيّة أو التخييريّة فخارجة عن مفادها ، بل من لوازم خصوصيّة المورد ، فحينئذ لا يلزم استعمال قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال) في معنيين ، بل استعمل في الكلّي وهو البناء على كون المشتبه موضوعا محلّلا.
(قلت : الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلّية محتمل التحريم والرخصة فيه ، لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل).
والجواب عن الوجه المذكور يمكن أن يتمّ من وجوه :
منها : ما حاصله من أنّ الحلّية على نحو التخيير ، والبدليّة مبنيّة على أن يكون مفاد أخبار الحلّ هو إثبات الموضوع المحلّل والمحرّم على ما تقدّم من وجوب البناء على كون أحد المشتبهين موضوعا محلّلا والآخر موضوعا محرّما على وجه التخيير والبدليّة ، إلّا أنّ ظاهر الأخبار المذكورة هو البناء على إثبات الحكم لا الموضوع ، أي : حلّية محتمل التحريم والرخصة فيه ظاهرا ، وبذلك تكون قاعدة الاشتغال حاكمة على أدلّة الحلّ ، وتكون ـ حينئذ ـ النتيجة هي وجوب الموافقة القطعيّة.
ومنها : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ولو سلّم فظاهرها البناء على كون كلّ مشتبه كذلك).
أي : لو سلّم بأنّ مفادها هو البناء على كون المشتبه موضوعا محلّلا ، فيكون ظاهرها هو البناء على كون كلّ مشتبه موضوعا محلّلا تعيينا لا تخييرا ، وحيث لا يصحّ هذا المعنى في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، لما تقدّم من أنّ البناء على كون أحد المشتبهين موضوعا محلّلا ينافي البناء على كون الآخر كذلك ، لا بدّ من اختصاص هذه الأخبار بالشبهات البدويّة حيث يصحّ هذا المعنى فيها.
ومنها : ما أشار إليه بقوله :