المشتبهين ، وإمّا أن تشملهما جميعا ، وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأوّل ، فغير صالح للمنع.
أمّا الأوّل ، فلأنّه إن اريد أنّ مجرّد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام ، فلم يدلّ دليل عليه ، نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسّس المنهيّ عنه وإن لم يحصل له العلم.
____________________________________
(والجواب عن ذلك : إنّ الأخبار المتقدّمة ، على ما عرفت) في شرح قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال ... إلى آخره) في المقام الأوّل (إمّا أن لا تشمل شيئا من المشتبهين) إن كان المراد بالغاية المذكورة فيها مطلق العلم ، أي : تفصيليّا كان أو إجماليّا(وإمّا أن تشملهما جميعا) إن كان المراد بها علما تفصيليّا فقط.
فعلى الأوّل يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين وهو المطلوب ، وعلى الثاني يلزم جواز المخالفة القطعيّة مع أنّ الخصم لا يقول به ، بل يقول بحرمة المخالفة القطعيّة.
والجواب عمّا ذكر من الوجهين لمنع ارتكاب الجميع هو أنّهما غير صالحين للمنع المذكور.
(أمّا الأوّل ، فلأنّه إن اريد أنّ مجرّد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام ، فلم يدلّ دليل عليه).
وحاصل الجواب ، إنّ الوجه الأوّل وهو قوله : (لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام) لا يخلو عن أحد احتمالين ، وكلاهما باطل :
أحدهما : أن يكون المراد بقوله : (وهو حرام) تحصيل العلم بارتكاب الحرام ، فيكون حاصل الوجه الأوّل : هو أنّ ارتكاب الجميع مستلزم لتحصيل العلم بارتكاب الحرام ، وتحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام ، كما هو ظاهر هذا الوجه ، والوجه في بطلانه ما أشار إليه بقوله : (فلم يدلّ دليل عليه) لأنّ الدليل دلّ على أنّ المحرّم هو ارتكاب الحرام الواقعي ، لا تحصيل العلم بارتكابه.
(نعم ، تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام ... إلى آخره).
إلّا أنّ الحرمة ليست من جهة تحصيل العلم بارتكاب الحرام ، بل من جهة صدق التجسّس المنهي عنه شرعا ، وإن لم يحصل به العلم ، لأنّ نفس التفتيش عن معايب الناس