ممّا ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني.
فإنّ حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعيّن فضمّ الجزء الآخر لا دخل له في حرمته. نعم ، له دخل في كون الحرام معلوم التحقّق ، فهي مقدّمة للعلم بارتكاب الحرام لا لنفسه ، فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام.
ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلّا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر ، فإنّ حرمته وإن كانت معلومة إلّا أنّ الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقّق لا لذات الحرام ، فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلّا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقّق ، ومرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام.
____________________________________
اعترافا بجواز المخالفة القطعيّة فيما إذا ارتكب المجموع تدريجا ، وهو مخالف الفرض ، لأنّ المفروض هو البحث عن وجوب الموافقة القطعيّة بعد التسالم على حرمة المخالفة القطعيّة مطلقا.
وثالثا : (إن اريد) بحرمة المخالفة القطعيّة (حرمة المخالفة التي تعلّق العلم بها ولو بعدها ، فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي به تصير المخالفة معلومة).
أي : يكون مرجع هذا الاحتمال إلى الاحتمال الأوّل ، وهو تحصيل العلم بالحرمة ، وقد تقدّم أنّ تحصيل العلم بالحرمة ليس حراما ، بل الحرام هو ارتكاب الحرام ، فالحقّ إذن بعد بطلان هذا الوجه هو وجوب الموافقة القطعيّة.
(ممّا ذكرنا) من ظاهر الوجه الأوّل هو حرمة تحصيل العلم بالحرام ، وقلنا بأنّه لم يدلّ دليل على حرمة تحصيل العلم بالحرام (يظهر فساد الوجه الثاني) ، أي : فساد حرمة المجموع من حيث المجموع لكونه معلوم الحرمة.
وذلك (فإنّ حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعيّن فضمّ الجزء الآخر لا دخل له في حرمته) ، كما أنّ ضمّ الخلّ إلى الخمر لا دخل له في حرمة الخمر أصلا.
نعم ، إذا اشتبه الخمر بالخلّ فضمّ أحدهما إلى الآخر في مقام الارتكاب يكون موجبا للعلم بارتكاب الحرام ، وقد تقدّم أنّ تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام.
(ومن ذلك) ، أي : من أنّ حرمة تحصيل العلم بالحرام لا دليل عليها(يظهر فساد جعل الحرام كلّا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر) ، لأنّ اعتبار الاجتماع لا دخل له في حرمة ما